فصل: تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من النساء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


من بدع النكاح

عقد النكاح على منازل الساعة

الفتوى رقم ‏(‏8660‏)‏

س‏:‏ عندنا عادة في اليمن إذا أرادوا أن يعقدوا الملكة إلى العريس، لا يعقدونها إلا على منازل الساعة، أو مناسبة الوقت الملائم وهذه الساعة بها البركة، وهذه الساعة بها خير، أو فيها شر على عقيدتهم في منازل النجم، وإذا أرادوا خروج العروس فلا يخرجونها إلا في ساعة مخصصة، وفي منازل النجم حسب أنهم يقولون‏:‏ إن فيه نجما مقابل على خروجها، وإذا اضطر إلى الخروج ونجم مقابلها يخرجونها على الخلف، وإذا دخلت في منزل العريس لازم تدخل على جهة اليمين، وكذلك الميت إذا أخرجوه إلى المقبرة لا يخرجونه إلا على جهة اليمين‏.‏ أفيدونا- جزاكم الله خيرا- هل هو جائز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا نعلم أصلا لما ذكرت في الشرع المطهر، بل هو بدعة واعتقاد باطل، ومنكر ظاهر، يحرم الأخذ به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قراءة المرأة سورة الإخلاص من أجل أن يرزقها الله بزوج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18622‏)‏

س 1 لقد زارت جدتي مكة المكرمة وسمعت عندكم هناك بأن المرأة التي لم تنجب أولادا أو الفتاة التي لم تتزوج- أي‏:‏ لم يسبق لها الزواج- يجب عليها أن تقرأ سورة الإخلاص على قمع مكة المكرمة وتبخر بيتها وجسمها وتنام، ثم يرزقها الله بأولاد، وكذلك التي لم تتزوج يرزقها الله بالزوج الذي تتمناه، تسأل أختي المتزوجة‏:‏ أريد أن أفعل هذا لكني خائفة هل هذا صحيح‏؟‏ وأرجو أن تجيبوا بما فيه الخير‏.‏

ج1‏:‏ ما ذكر في السؤال مما يقال‏:‏ إن المرأة تعمله من أجل حصول الإنجاب أو حصول الزواج، كله باطل لا أصل له، وهو من خرافات الجاهلية، ولا يجوز للمسلم أن يعتقده أو يعمله‏.‏ والواجب التوكل على الله ودعاؤه، والعلاج بالأدوية المباحة، لحصول الإنجاب عند الأطباء، وقراءة سورة الإخلاص وغيرها من القرآن عمل طيب، لكن بغير هذه الصفة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قراءة الفاتحة عند الخطبة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6337‏)‏

س 7‏:‏ هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة، وهل الهدايا التي يهديها لها في أيام معينة تسمى عندنا‏:‏ ‏(‏مواسم‏)‏ كالأعياد ونصف شعبان وعاشوراء وما نحو ذلك، هل تخصيصها في هذه الأيام بالذات بدعة‏؟‏

ج 7‏:‏ قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة، وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة، وخاصة إذا كان ذلك في مواسم غير إسلامية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

خاتم أو دبلة الزواج

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏4127‏)‏

س 9‏:‏ ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا‏؟‏ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة‏:‏ أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج‏؟‏

ج 9‏:‏ أولا‏:‏ ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

ثانيا‏:‏ ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة‏:‏ أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ التمس ولو خاتما من حديد دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس الخاتم بمناسبة الزواج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5158‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف الإيمان، وجهلة المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وضع الحناء ليلة الزواج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9652‏)‏

س3‏:‏ في ما يخص الحناء في ليلة العرس، وهذا شكلها‏:‏ يجلس العريس في وسط مجموعة من أصدقائه المدعوين للعرس، وتتقدم امرأة من أهله متحجبة بحجاب إسلامي، أو كاشفة الذراعين والرأس، واضعة أمامها صحن فيه الحناء، وبعد فترة قصيرة تلطخ سبابة العريس اليمنى بالحناء، وأصدقائه لمن أراد، وبعد هذا يشرع في جمع النقود من أصدقائه ومن المدعوين للعرس، والمطلوب‏:‏ هل هذا العمل من الشرع الإسلامي أم لا‏؟‏ لأنه يعين صاحب العرس بجمع النقود، وهل يجوز لامرأة متحجبة شابة السن أو عجوز طاعنة السن خروجها أمام الرجال‏؟‏

ج3‏:‏ هذا العمل بهذه الكيفية لا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عادات تعملها المرأة لحفظ البكارة

الفتوى رقم ‏(‏15434‏)‏

س‏:‏ الحفاظ على بكارة المرأة في تقاليد مجتمعنا، هناك بعض العادات- أظن أنها ليست من السنة في شيء- وهي أنهم يأتون بالبنت الصغيرة، ويقولون لها‏:‏ بولي في حفرة صغيرة، كانت قد استعملت سابقا للنسيج التقليدي، وترمي 7 حصيات على ذلك البول- ظنا منهم أن هذا يحافظ على بكارتها ‏(‏غشاء البكارة‏)‏- وعندما تتزوج، أي‏:‏ في وقت الخطبة، تعمل منسج تقليدي وتتخطى الخيوط التي فيه بعملية تكتيكية، لا أفهمها، ويقولون لها‏:‏ قولي وبصراحة أقولها‏:‏ الرجل خيط وأنا خيط‏.‏ وفعلا جربت على بعض الفتيات وصلحت الخطة، ويسمونها‏:‏ عملية الصفاح، أي‏:‏ المرأة لو زنت في تلك الفترة لا يحصل بها شيء، ولا يقطع غشاء بكارتها، مع العلم أنها تتم هذه العملية بعدة طرق، هناك من يصفح بالحجارة، وهناك من يصفح بالحقيبة، وبالمفتاح، وأنا حيران في الأمر ولم أعرف السر في ذلك، كيف أن مجموعة الكلمات والتبول ورمي الحجارة لها علاقة بغشاء بكارة المرأة، مع أنها أشياء معنوية وليست ملموسة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏ وما رأي الشرع في هذه الخزعبلات‏.‏

ج‏:‏ ما ذكر من تبول المرأة في حفرة وقولها بعض الكلمات للحفاظ على بكارتها من أعمال الجاهلية، ومن الخرافات التي يلبس بها شياطين الإنس على البسطاء من الناس، فلا يجوز فعلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ربط التعويذة على يد العروس

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم ‏(‏18743‏)‏

س3‏:‏ في مناسبات الزواج، الناس عندنا يقومون بالأعمال التالية‏:‏

أ- عند توديع العروس، يظل أخوها على رأسها بالقرآن، ويقولون‏:‏ إنه ليس بدعة؛ لأنه عمل ديني، ولكنا نرى أن القرآن كتاب تعبدي، فنظن أن هذا العمل بدعة‏؟‏

ب- في يوم الزواج يربط على يد العريس تعويذ ويسمونه‏:‏ ‏(‏الإمام الضامن‏)‏، ويكتبون عليه‏:‏ في أمان الله، أو غيرها من العبارات‏.‏ هل هذا العمل بدعة‏؟‏

ج3‏:‏ هذا العمل الذي يعمل مع العروس لا أصل له في الشرع، وربط التعويذة على يد العريس إن كان فيها دعاء لغير الله فهو شرك أكبر، وإن كانت من القرآن أو الأدعية الشرعية فهو محرم؛ للنهي عن تعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهو وسيلة من وسائل الشرك، بل هو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏4/ 156‏)‏‏.‏ من تعلق تميمة فقد أشرك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رفع اليدين في خطبة النكاح

س6‏:‏ هل ورد في الحديث رفع اليدين في خطبة النكاح‏؟‏

ج6‏:‏ لا يشرع رفع اليدين في خطبة النكاح؛ لأنه لم يرد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إلزام والد البنت إذا زوجها خارج القرية بدفع مال ‏(‏المكسر‏)‏

الفتوى رقم ‏(‏18467‏)‏

س‏:‏ يقوم بعض أهل القرى، وخاصة مناطق الحجاز بعمل اتفاق ملزم بينهم يطلقون عليه اسم‏:‏ الشدة الجماعية، وهذا الاتفاق يتضمن شروطا عدة، منها‏:‏ أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية، فإن عليه دفع مبلغ من المال، يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال، ويسمونه ‏(‏مكسرا‏)‏، هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة، مع ما يدفع منهم سنويا ليكون رصيدا لهم فيما لو حصل- لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من دية أو دم أو غير ذلك‏.‏

وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة، إما من مهرها أو من حقه الخاص، وأحيانا يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهر وملبس وحلي وغيرها، ولو كان فقيرا، ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى، فإنه يترتب عليه ما يلي‏:‏

1- قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم‏.‏

2- يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا‏.‏

3- لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت‏.‏

4- إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاء له‏.‏ وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة، فهو بين أمرين‏:‏ إما أن يذعن لدفع المبلغ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته‏.‏

السؤال‏:‏

أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة‏؟‏

ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت‏.‏ ولكن كيف يتم الإصلاح بينهما إذا كان الأمر مجرد كلام قبيح أظهره أحدهم على الآخر، ولا يرغبون في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يحكم على المخطئ بشيء من السجن والفرش، وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لأنه قد يسبب مشاكل أخرى أكبر من الواقع‏؟‏

ج‏:‏ هذا العمل منكر عظيم، وهو اتفاق باطل، يجب تركه وعدم العمل به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قد يجر إليه من بقاء نساء القبيلة أو القرية بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة أو القرية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الترمذي 3/ 394- 395 برقم ‏(‏1084‏)‏، وابن ماجه 1/ 632 برقم ‏(‏1967‏)‏، والحاكم 2/ 164- 165، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 11/ 61‏.‏ إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي فهذا الحديث وما في معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج من أتانا أيا كان من القبيلة أو من خارجها إذا رضينا دينه وخلقه، ثم إن إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ منكر آخر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ اتباعا للسنة، ففي ذلك الخير كله‏.‏ وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية ألا يلتزم بما يضرب عليه من مال ولو قوطع وهجر من قبلهم؛ فإن دفعه المال إقرار لهم على منكرهم وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل‏.‏

ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله، فيقضى على هذه العادة السيئة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18468‏)‏

س‏:‏ أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب ويوجد عندنا عادة قديمة، كانت تسمى‏:‏ ‏(‏المكسر‏)‏ وكيفيتها‏:‏ أن أي فرد يزوج ابنته أو أخته أو قريبته من رجل من خارج أفراد القرية، عليه أن يدفع مبلغا من المال لأفراد قريته، وهو ما يسمى‏:‏ ‏(‏المكسر‏)‏، وكان في القديم يدفعه الزوج، ولا يذهب مع الزوجة أحد، ويكون هذا مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج لو ذهب أفراد القرية مع الزوجة، ولكن الآن أصبح ‏(‏المكسر‏)‏ بصورة أخرى، حيث يشترط أفراد القرية دفع مبلغ ‏(‏3000‏)‏ ثلاثة آلاف ريال من قبل ولي الزوجة، كشرط للذهاب معه ومع وليته ليلة الزواج، لتناول طعام العشاء في مكان الزواج- في قريته- وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض لضغوط كثيرة من أفراد القرية، وقد حدث نزاع طويل بين أفراد القرية حول هذا

الموضوع، مع العلم أن أكثر الناس في هذه القرية، لا يدفع هذا المبلغ إلا حياء أو بسبب تأثيرات أخرى، وبعضهم يرفض بحجة أن هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الدفع يكون من نظره يتم بدون وجه حق، وقد يكون هذا المبلغ مقتطعا من مهر المرأة أو من الزوج، وغالبا يكون فوق تكاليف الزواج، مع العلم أن هذا المبلغ الذي يجمع من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخير، كرصف الطرق، أو تسوير المقابر أو غير ذلك‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع، وهل هذا العمل جائز شرعا فنستمر فيه أو غير ذلك فتكون فتواكم مستندا لنا وحجة على الجميع‏؟‏ والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ هذه العادة المذكورة عادة سيئة، ويجب تركها وإنكارها، وإجبار الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به، وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية أن لا يلتزم بما يضرب عليه من مال، ولو قوطع وهجر من قبلهم، فإن دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل‏.‏ ولعله بهذا الفعل يكون قدوة لغيره، فيقضي على هذه العادة السيئة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

الفتوى رقم ‏(‏20193‏)‏

س‏:‏ في المنطقة التي نحن فيها عادة، وهي‏:‏ إذا توفيت المرأة لا يتزوج الزوج زوجة ثانية إلا بعد 6 شهور أو أكثر، وإذا سألتهم‏:‏ لماذا‏؟‏ قالوا‏:‏ احتراما للزوجة‏.‏ وحدث أن أحد الناس تزوج بعد موت زوجته بأسبوع، ولم يذهب الناس للزواج عنده، حتى السلام لا يسلمون عليه، فهل الزواج بعد وفاة الزوجة ولو بعدها بيوم مسموح به شرعا أم لا‏؟‏ أفيدونا وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ هذه عادة جاهلية، لا أصل لها في الشرع المطهر، ولذا فإنه ينبغي التواصي بتركها وعدم اعتبارها، ولا يجوز هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة؛ لأنه هجر بغير حق شرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاحتفال عند خروج دم البكارة

الفتوى رقم ‏(‏17581‏)‏

س‏:‏ جرت العادة منذ عهد طويل في بلدي تلمسان في الأعراس، على تحضير قطعة من قماش، تدعى‏:‏ ‏(‏القميص‏)‏، تدخل إلى الغرفة المخصصة للزوجين، وحين دخول الزوج على زوجته، يمكث أهل الزوجة عند أهل الزوج إلى حين يخرج إليهم القميص ملطخا بقطرات من الدم، دالا على حدوث النكاح فعلا، فيتناوله أهل الزوجة وخاصة النساء والبنات منهم، فتقام على الأثر رقصات وزغاريد، شاهرات بالقميص في أيديهن إلى كل الحاضرين، ويفرح الجميع بأول قطرات لأول نكاح، وبعد ساعة أو تزيد يسلم القميص إلى أهل الزوجة، فيعودون به إلى ذويهم، حاملين البشارة في أيديهم، وعلى إثر وصولهم يقام ما قد علمتم من رقص‏.‏ وكثيرا ما يقع ما لا تحمد عقباه، فيتأخر خروج القميص إلى صباح تلك الليلة، فيبقى من يوكل لهم أمر القميص عند أهل الزوج، فلا يعودون إلا به، وإذا تعذر خروجه يتصل- من كسر لباس الحياء من النساء أو الرجال أو الأصدقاء أو الصديقات- بالزوج أو الزوجة على انفراد ‏(‏ليبقى للحياء شكله‏)‏ ويسألون عن كل صغيرة وكبيرة حدثت في تلك الساعة، حتى يدركوا سبب عدم المباشرة فعلا، فإذا تيقنوا أن الأمر يتعلق بما يعرف عندنا بالربط، فذلك هو حقا الأدهى والأمر، وقد يكون السبب غيره، لكنني لا أعرفه، ربما لحداثة سني وعدم مروري بتلك المرحلة، فالكل إذن لهذا أو ذاك كئيب، والفرج هو يوم الاستنجاد بامرأة خبيرة أو ‏(‏إمام‏)‏ يحسن كتابة الأحجبة، ويبقى أن أضيف أن القميص قد لا يظهر إلا بعد أيام‏.‏ وإنني أتساءل عن مشروعية هذه العادة، راجيا من الله سبحانه وتعالى، أن يوفقكم لتوضيح غامض الأمر وتفصيل دقائقه، مبرزين في ذلك ما جاء عن ربنا عز وجل، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله‏.‏

ج‏:‏ ما ذكر السائل مما يجري بمناسبة الزواج في بعض البلاد من الاحتفالات إذا خرجت قطعة القماش من عند العروسين ملطخة بالدم فرحا بذلك وإشاعة له، وما يحصل من الحزن والانكسار إذا لم يخرج هذا القماش أو إرجاع ذلك إلى السحر، ثم العمل على فك السحر عند المشعوذين، كل ذلك محرم وباطل، لا أصل له في دين الإسلام، وهو اعتقاد باطل، وعادة سيئة مخالفة للحياء والمروءة والحشمة، وما زال الزواج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاريا على خير وجه، وخاليا من هذه العادات الباطلة والاعتقادات الخاطئة، وليس بلازم أن يصيب الزوج زوجته في أول ليلة من الزواج، فقد يتأخر ذلك لمانع من الموانع، ثم يحصل المطلوب دون أن يتخذ أي إجراء مما ذكر‏.‏ والمشروع في الزواج، هو‏:‏ إعلانه بالإشهاد عليه، وإقامة الوليمة، وضرب النساء الدف، مع شيء من إنشاد الشعر المباح فيما بينهن، ولو قدر حصول شيء من إعاقة الزوج عن الوصول إلى زوجته بسبب السحر فإن ذلك يعالج بالطرق الشرعية من الرقية والأدوية المباحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إجراء عقد النكاح بين العيدين

الفتوى رقم ‏(‏19802‏)‏

س‏:‏ أنا شاب في مقتبل العمر خطبت فتاة، وبعد فترة من الخطوبة عزمت على عقد الزواج في الفترة ما بين العيدين، لكنني لقيت مشكلة، حيث إن أقارب خطيبتي أذاعوا بينهم بأنه لا يجوز الزواج في هذه الفترة، فاضطر والد خطيبتي أن يسأل إمام مسجد، فأجابه هذا الأخير بأنه لا يجوز من ناحية الشرع، ومن جهتي سألت إماما آخر فأجابني بعكس ما أجاب الإمام الأول، وقد اختلطت علي الأمور فراسلتكم‏.‏ وكلي أمل في أن ألقى جوابا وافيا لسؤالي، مدعما بأحاديث نبوية أو إجماع العلماء، حتى يتسنى لي أن أقنع به أهل الخطيبة، لأنني متأكد من جواز الزواج بين العيدين، لكن لا تتوفر لدي الأدلة الكتابية لذلك‏.‏

ج‏:‏ للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة، ما لم يكن متلبسا بإحرام لعمرة أو حج، فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد الزواج له أو لغيره، أما منع عقد الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك من الأيام فلا أصل له في الشرع، بل الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بعائشة في شوال، وبنى بها في شوال، ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره، عن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم النكاح ‏(‏1423‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1093‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3236‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1990‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/54‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2211‏)‏‏.‏ تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني‏؟‏ قال‏:‏ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال وأخرج الترمذي والإمام أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏ والنسائي وابن ماجه نحوه‏.‏ وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساؤها على أزواجهن في شوال؛ اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية، وما يتخيله بعض العوام والجهلة من كراهية عقد الزواج والدخول في شوال فهو باطل، لا أصل له، بل هو من عادات الجاهلية، حيث كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع، وقال ابن سعد في الطبقات‏:‏ إنهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه، وذلك تشاؤما وتطيرا من هذا الشهر‏.‏ فينبغي للإنسان أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، ففي ذلك الخير كله، ويترك ما خالف ذلك، ويبتعد عن عادات الجاهلية وأقوال الجهلة، ولا يلتفت إليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

منع الزوج من زوجته في بعض الأيام

الفتوى رقم ‏(‏19808‏)‏

س‏:‏ أنا إنسان متزوج، وقد كنت في إحدى الحلقات التي ينظمها عندنا بعض الفقهاء في الشارع، وقد فهمت من كلام أحد الفقهاء أنه يقول‏:‏ لو أراد أحد أن يأتي أهله- أي‏:‏ ينكح زوجته- فلا ينكحها في أيام الأسبوع التالية‏:‏ الثلاثاء، والأربعاء، والسبت، وقد قال كذلك أن الاغتسال في يوم الأربعاء حرام، ومن اغتسل أربعين ‏(‏40‏)‏ أربعاء متتالية مات بالحديد‏.‏ فبماذا تفتون في هذه الأقوال‏؟‏

ج‏:‏ ما ذكره هذا الفقيه من منع الزوج من وطء زوجته في الأيام المذكورة، ومنع الاغتسال في يوم الأربعاء- كلام باطل، لا أصل له، واعتقاد خاطئ، فلا يجوز تصديقه فيه، ولا العمل بما قال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العشرة

إذا تراضى الزوجان على الغيبة

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏1545‏)‏

س1‏:‏ ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر، للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم‏؟‏ مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط، بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا، إما من الرجل وإما من المرأة‏.‏ نسأل الله الهداية والتوفيق‏.‏

ج1‏:‏ إذا تراضى الزوجان على الغيبة، سواء كانت طويلة أم قصيرة، مع العفاف- فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة مع الحاجة إليها لكسب العيش، طلب من صاحبه حقه بما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله‏.‏ علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الزوجة من الخروج من البيت لمكان فيه معاذير

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏15659‏)‏

س2‏:‏ إنه ذات يوم ذهبت زوجتي ووالدتها إلى أحد جيراننا، وعند عودتي من العمل دخلت المنزل ولم أجدهما، ولكني علمت أنهما عند أحد الجيران، وعند عودتهما للمنزل سألت زوجتي وقلت لها‏:‏ أين كنتم‏؟‏ فقالت‏:‏ كنا عند جارتي فلانة- لا أريد ذكر اسمها- فقلت‏:‏ هذا من تزاور الجيران، فسألتها ثانية وقلت لها‏:‏ هل كنتن في مجلس خاص بكن‏؟‏ فقالت‏:‏ لا، نحن في مجلس واحد، أنا وجارتي، ووالدتي وزوج جارتي، فغضبت حين قالت لي هذا الكلام، ومنعتها وقلت لها‏:‏ لا أريد هذا يتكرر منك، أنت خاصة مرة أخرى، ولا تذهبين إلى جارتك إذا كنتن تجلسن في مجلس واحد ومعكن رجال، سواء كان زوج جارتك أو غيره‏.‏ علما يا سماحة الشيخ أن الحجاب عندنا ينقصه الكفان والقدمان، فهذه الأعضاء لا يقوم النساء بسترهن عن الرجال الأجانب‏.‏ سؤالي سماحة الشيخ‏:‏ هل أصبت في منعي هذا أم أخطأت، وإذا أخطأت وجهوني جزيتم خيرا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت، فأنت محق في منعها من الخروج من بيتك؛ لما يترتب على خروجها والحال ما ذكر من المحاذير التي لا تحمد عقباها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏18280‏)‏

س2‏:‏ ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها‏؟‏ علما يا سماحة الشيخ أن زوجها رجل مسلم وملتزم‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خروج الزوجة لبيت أبيها دون إذن زوجها

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏18000‏)‏

س2‏:‏ ما حكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أهلها وهم بالقرب منها دون إخبار زوجها، مع العلم أنه ليس هناك ضرورة قصوى، وعندما يحين موعد قدوم زوجها ترجع إلى منزلها، وكأن شيئا لم يكن، مع العلم أنها إذا طلبت منه ذلك لا يرفض إلا أنها لم تفعل ذلك‏.‏ فهل عليها إثم في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الزوج يسمح لك بالخروج فلا بأس، مع مراعاة الستر وعدم التبرج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اشتراط ولي المرأة عند العقد الموافقة على عملها بدون انقطاع

الفتوى رقم ‏(‏19559‏)‏

س‏:‏ أنا متزوجة ولله الحمد، وأعمل في إحدى المدارس معلمة رياض أطفال، وزوجي موافق على هذه الوظيفة، ومن شروط العمل أن يوقع ولي أمري ‏(‏زوجي‏)‏ عقدا بالموافقة على العمل بدون انقطاع مفاجئ عن العمل، وفي إحدى الأيام حدث خلاف بيني وبين زوجي، فقال لي‏:‏ اذهبي إلى أهلك، وأمرني أن أذهب، وعندما أوصلني لم يخبرني ولم يأمرني بأن ألزم بيت أهلي بدون خروج، فقمت أنا وأمرت أخي الكبير أن يأخذني عنده ريثما أنهي تدريسي، وخاصة كانت فترة امتحانات نهائية ‏(‏أسبوعين‏)‏ ومن الصعب إحضار معلمة بديل تجلس مكاني، وعندما علم زوجي بأني ذهبت عند أخي غضب غضبا شديدا، وقال‏:‏ أنت خرجت من غير إذني رغم أنني خرجت من بيت أهلي إلى بيت أخي؛ لأن المدرسة كانت قريبة من عند أخي، وتمشيا مع العقد الذي وقعه زوجي بالموافقة على التدريس والاستمرار فيه بدون انقطاع، وطلب مني أن أرجع إلى بيت أهلي، وأن أمكث فيه ريثما تنتهي المشكلة، ولكن رفضت بحكم عملي الذي لا يسمح لي بالغياب، وهكذا انتهيت من التدريس حيث كانت الفترة فقط أسبوعين، وتأتي الإجازة، هذه المدة ‏(‏14‏)‏ يوما رجعت من عند أخي إلى بيت أهلي، وانتهت المشكلة بتوسيط أهل الخير، وعدت إلى منزلي‏.‏ ولكن سؤالي‏:‏ هل أنا أعتبر عاصية لأني خرجت من غير إذنه ‏(‏أي‏:‏ زوجي‏)‏ رغم أنه ملزم بعقد المدرسة لمدة سنة كاملة، وهو يعاتبني كثيرا ويقول بأني من المفروض أن أطيعه وأعود إلى منزل أهلي حتى لو كان ملزما بعقد، وإنني محتارة في أمري جدا، وهل يجوز له أن يخل بعقد نظام العمل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال، من موافقته على عملك في التدريس، فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏}‏ ولقوله‏:‏ البخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ رقم ‏(‏4340، 7145، 7257‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 226‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏2625‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 159‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حقوق الزوج الشرعية قبل القران وبعد البناء

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏10818‏)‏

س2‏:‏ ما هي حقوق الزوج الشرعية في مدة عقد القران، أي‏:‏ قبل البناء، وهل له الحق في أن تستأذنه زوجته في كل شيء من سفر أو صيام أو خروج أو نحو ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ يجب على المرأة أن تحافظ على عرضها، وتلزم العفاف دائما، وهي في ولاية عصبتها بعد عقد الزواج وقبل دخول الزوج بها، فلا تسافر إلا بإذنهم مع محرم، ولا تخرج من البيت إلا بإذنهم، ولا يجب عليها أن تستأذن زوجها في ذلك تلك المدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما على المسافر أن يفعله إذا أراد أن يعود من سفره إلى زوجته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7840‏)‏

س‏:‏ غاب زوج عن زوجته 18 شهرا، بعد ما يسافر إلى بلده ما هو المطلوب منه‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ بلغ أهلك بميعاد سفرك؛ لتكون زوجتك على بينة من وقت وصولك، فتستعد للقائك على خير حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بهذا اللفظ أو نحوه‏:‏ أحمد 3/ 396، 399، والبخاري 6/ 161، ومسلم 3/ 1528، وابن أبي شيبة 12/ 524، وأبو يعلى 3/ 408 برقم ‏(‏1891‏)‏، وابن حبان 6/ 428 – 429 برقم ‏(‏2713‏)‏، والطيالسي ص 243 برقم ‏(‏1768‏)‏‏.‏ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا والزم الرفق بأهلك، وأحسن إليهم، وصل أقاربك، عسى الله أن يبارك لك في حياتك وفي أسرتك، واحرص على أداء واجبات الإسلام، وأمر بها أهلك وأقاربك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذن الزوجة في دخول بيت زوجها وهو غائب

السؤال الرابع الفتوى رقم ‏(‏4313‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز لزوجة الرجل أن تأذن أو تسمح بدخول بيت زوجها وهو غائب‏؟‏

ج4‏:‏ لا يجوز ذلك إلا إذا كانوا محارم لها؛ كأبيها وأبي الزوج وأخيها وابنه وابن أختها وعمها وخالها وأمثال هؤلاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طاعة المرأة زوجها في المعصية

السؤال السابع الفتوى رقم ‏(‏7808‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز للمرأة أن توافق زوجها على أشياء وهي تشعر أن الله غير راض عنها، ولكنها تشعر بأن مسايرتها لزوجها تؤثر فيه وتغير من طبعه إلى الأحسن، وأحيانا تضطر إلى أن تكذب عليه للمصلحة لا غير‏؟‏

ج7‏:‏ لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث‏:‏ الإمام أحمد واللفظ له ‏(‏1/ 49‏)‏ و‏(‏5/ 66‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ ‏(‏7144‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 226‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏1707‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏2626‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 160‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ رقم ‏(‏4340، 7145، 7257‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 226‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏2625‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 159‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

القسم بين الزوجات

تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من النساء

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏1977‏)‏

س2‏:‏ لماذا يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء‏؟‏

ج2‏:‏ لله الحكمة البالغة، ومن حكمته‏:‏ أنه سبحانه أباح للرجال في الشرائع السابقة وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع في عصمته أكثر من زوجة، فلم يكن تعدد الزوجات خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان، وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة، وطاف عليهن في ليلة واحدة؛ رجاء أن يرزقه الله من كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، وليس هذا بدعا في التشريع، ولا مخالفا للعقل، ولا لمقتضى الفطرة، بل هو مقتضى الحكمة، فإن النساء أكثر من الرجال حسب ما دل عليه الإحصاء المستمر، وإن الرجل قد يكون لديه من القوة ما يدعوه إلى أن يتزوج أكثر من واحدة لقضاء وطره في الحلال بدلا من قضائه في الحرام، أو كبت نفسه، وقد يعتري المرأة من الأمراض أو الموانع؛ كالحيض والنفاس، ما يحول بين الرجل وبين قضاء وطره معها، فيحتاج إلى أن يكون لديه زوجة أخرى يقضي معها وطره بدلا من الكبت، أو ارتكاب الفاحشة، وإذا كان تعدد الزوجات مباحا ومستساغا عقلا وفطرة وشرعا، وقد وجد العمل به في الأنبياء السابقين، وقد توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة أحيانا، فلا عجب أن يقع ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏ وهناك حكم أخرى لجمعه بين زوجات، ذكرها العلماء، منها‏:‏ توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل، وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة، ويساعد على نشره؛ لما في المصاهرة من زيادة الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخاء، ومنها‏:‏ إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدن، فإن في ذلك تطييبا للخواطر، وجبرا للمصائب، وشرع سنة للأمة في نهج سبيل الإحسان إلى من أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه، ومنها‏:‏ رجاء زيادة النسل؛ مسايرة للفطرة، وتكثيرا لسواد الأمة، ودعما لها بمن يؤمل أن ينهض بها في نصر الدين ونشره، ومنها‏:‏ تكثير المعلمات والموجهات للأمة مما تعلمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنه من سيرته الداخلية‏.‏ وليس الداعي إلى جمعه صلى الله عليه وسلم مجرد الشهوة؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا ولا صغيرة إلا عائشة رضي الله عنها وبقية نسائه ثيبات، ولو كانت شهوته تحكمه، والغريزة الجنسية هي التي تدفعه إلى كثرة الزواج وتصرفه- لتخير الأبكار الصغيرات، لإشباع غريزته، وخاصة بعد أن هاجر وفتحت الفتوح، وقامت دولة الإسلام، وقويت شوكة المسلمين، وكثر سوادهم، ومع رغبة كل أسرة في أن يصاهرها، وحبها أن يتزوج منها، ولكنه لم يفعل، إنما كان يتزوج لمناسبات كريمة، ودواع سامية، يعرفها من تتبع ظروف زواجه بكل واحدة من نسائه، وأيضا لو كان شهوانيا لعرف ذلك في سيرته أيام شبابه وقوته يوم لم يكن عنده إلا زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد وهي تكبره سنا، ولعرف عنه الانحراف والجور في قسمه بين نسائه وهن متفاوتات في السن والجمال، ولكنه لم يعرف عنه إلا كمال العفة والأمانة في عرضه وصيانته لنفسه، وحفظه لفرجه في شبابه وكبر سنه، مما يدل على كمال نزاهته، وسمو خلقه، واستقامته في جميع شؤونه، حتى عرف بذلك، واشتهر بين أعدائه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المسلم لا يجمع أكثر من أربع زوجات

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏9087‏)‏

س2‏:‏ استدل القرآن الكريم أن المسلم لا يتزوج بأكثر من أربع نسوة، فلماذا لم يتقيد الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن الكريم فتزوج بأكثر من أربع نسوة‏؟‏

ج2‏:‏ إن القرآن الكريم الذي أباح للمسلم- من وثق من نفسه بالعدل- أن يجمع أربع زوجات دون زيادة، هو الذي أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، والحكمان تشريع من عند الله، وليس بدافع الهوى والشهوة، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 50 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة الأحزاب الآية 51 ‏{‏تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة الأحزاب الآية 52 ‏{‏لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا‏}‏ فكان ذلك تشريعا من الله تعالى لرسوله ولأمته، فيجب الإيمان به، ومن آمن ببعض وكفر ببعض فقد صنع صنيع اليهود في إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه الآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3166‏)‏

س‏:‏ إن الإسلام أباح تعدد الزوجات، مثنى وثلاث ورباع في وقت واحد، لماذا هذه الإباحة، وما هي شروطها وخصائصها ومميزاتها‏؟‏ وكيف الرد على المشككين بهذه الإباحة‏؟‏

ج‏:‏ إن الله تعالى هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات، إذا استطاع القيام بواجبهن، ووثق من نفسه أن يعدل بينهن، وأمن الجور، فأنزل ذلك في كتابه، وأوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا‏}‏ فأذن تعالى للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة، إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أربعا أربعا؛ إن لم يخف على نفسه الجور، وعدم العدل بينهن، وهو سبحانه العليم الخبير بشؤون عباده، الحكيم في تشريعه، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، وينتظم به أمرهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجب التسليم له سبحانه، وتفويض الأمر له في تشريعه، كما يجب الإيمان بقضائه وقدره، فكل ذلك مقتضى الحكمة، علمها الإنسان أم لم يعلمها‏.‏ فإن في عقول البشر من القصور ما قد يحول بينهم وبين إدراك تفاصيل الحكم في كثير من فروع التشريع، وليرجع العالم المسلم بمن يجادله من الشكاك والملحدين في ذلك إلى المناظرة في أصل الدين والإيمان بأن للعالم ربا عليما حكيما، رؤوفا رحيما، وأنه أرسل رسلا أمناء صادقين، مبشرين ومنذرين، وأوحى سبحانه إليهم بما فيه سعادة البشر وصلاح الكون، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقامت بهم الحجة على العباد، فإن آمن بعلم الرب وحكمته وعدله ورحمته، وبصدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم قامت عليه الحجة، ووجب عليه التسليم لله في تشريعه، علم الحكمة في فروع التشريع أم لم يعلمها، وإن أبى أن يؤمن بالأصول لم تكن هناك فائدة للدخول معه في تفاصيل الشريعة‏.‏ ومع هذا ففي إباحة تعدد الزوجات حكم، منها‏:‏ أن الإحصاء أو الاستقراء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث؛ لكثرة ما يتعرض له الذكور دون الإناث من أسباب الموت، كالمواجهات في الحروب، ودفع غائلة الأعداء، والقيام بالأعمال الشاقة، والأسفار البعيدة، ونحو ذلك مما يكون الإنسان فيه عرضة للمتاعب والأخطار، فلو منع تعدد الزوجات لبقي عدد من النساء بلا أزواج، وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية، بقضاء الوطر على وجه يليق بالشرف والكرامة، ويقوم عليه بناء الأسر والقبائل والشعوب، ويسقط كثير من النساء في شباك أهل الهوى يعبثون بهن، فتنتهك الأعراض، ويقل النسل، ويكثر اللقطاء، وتنحل الأسر، ويستشري الفساد في المجتمع، ويعم البلاء، ويتبع ذلك انتشار الأمراض الفتاكة؛ كالزهري والسيلان‏.‏ ومنها‏:‏ أن في تعدد الزوجات كثرة النسل، لتعدد محل الحرث، وقضاء الوطر، وفي هذا زيادة في بناء الأمة، ودعم لقوتها، وتعاون على متاعب الحياة، وعمارة الأرض التي جعل الإنسان خليفة فيها، وقد حث الشرع على النكاح تحقيقا للعفة، وكثرة النسل، وصيانة للأعراض، ومحافظة على بقاء النوع‏.‏ ومنها‏:‏ ما جرت به سنة الله الكونية من أن النساء يحضن ويحملن ويلدن ويستمر بهن دم النفاس زمنا، فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن الحرام، فيقضي معها وطره، ويكون ذلك عونا له على ضبط نفسه، وكبح جماحه، فلا يستهويه الشيطان، ولا تستولي عليه الأهواء‏.‏ ومنها‏:‏ أن الزوجة قد تكون عقيما، وبينها وبين زوجها وئام، ويرغب في الزواج للنسل المحبب إلى الله، والذي به عمارة الأرض وقوة الأمة، فأباح الشرع له تعدد الزوجات، عسى أن يرزقه الله منهن نسلا تقر به عينه، ويسعد به في حياته إلى غير ذلك من الحكم‏.‏ وأخيرا فالأمر كما تقدم أولا من أن تعدد الزوجات تشريع من لدن حكيم حميد، رحيم ودود، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليعرف العبد قدر ربه، ولينزل نفسه منزلتها من القصور، وليرد علم ما لم يعلم إلى من يعلم غيب السماوات والأرض، وليشغل نفسه بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حق الزوجة الجديدة في المبيت

السؤال الثالث الفتوى رقم ‏(‏2752‏)‏

س3‏:‏ من تزوج بامرأة وسافر الرجل إلى بلد وجلس هناك حتى تزوج بامرأة أخرى أيضا ولم يحضر عنده المرأة الأولى، ومكث عند الأخرى شهورا ثم جاء الأولى هل الشهور التي أمضاها يقضيها الرجل للمرأة الأولى أم يبدأ بالقسمة‏؟‏

ج3‏:‏ السنة أن الرجل إذا تزوج زوجة مع وجود زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند الزوجة الثانية ثلاثة أيام إن كانت ثيبا، وسبعة أيام إن كانت بكرا، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم ويعدل بينهما، ومتى غاب عن إحداهما مدة قضى للأخرى مثلها إذا تيسر ذلك، إلا أن تسمح صاحبة الحق عن حقها أو عن بعضه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا كانت إحدى نسائه مريضة هل يسقط حقها في القسم‏؟‏

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏4060‏)‏

س1‏:‏ تزوج بامرأة أخرى على زوجته، والزوجة الأولى مريضة، وقد وضع لكل منهما سكنا، ويقول‏:‏ لا أجد عناية في البيت القديم، وأجد خدمة في البيت الأخير، فهل أنا آثم إذا جلست في البيت الأخير أكثر لسبب الخدمة، وهل أنا آثم إذا نمت أكثر عند الأخيرة، وليس قصدي شيئا إلا ما ذكرت من عدم الصحة‏؟‏

ج1‏:‏ العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، هذا هو الأصل، وعليك أن تتقي الله ما استطعت وتعدل بينهما، وإذا كنت تريد أن ترجح واحدة على الأخرى للأسباب التي ذكرتها فيجب أن تستميح الزوجة الأخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا كبرت المرأة هل يسقط القسم لها‏؟‏

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏7781‏)‏

س2‏:‏ أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي‏:‏ انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي‏:‏ تطعمها فقط ولا تدخل عندها‏.‏

ج2‏:‏ يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن

طلبت ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الميل القلبي إلى أحد الزوجات

الفتوى رقم ‏(‏7813‏)‏

س‏:‏ لقد تزوجت في سن مبكرة ودون إدراك وتروي بامرأة، ومع إخلاصها وديانتها إلا أنها جسميا لم تسد وتقنع نفسي، وبعد خمسة عشر عاما وجدت ضالتي المنشودة، فتزوجتها أيضا، الأولى أنجبت لي العديد من الأبناء، بقي لي على قيد الحياة منهم أربعة حفظهم الله، وأنجبت الثانية سبعة، كلهم موجودون بحمد الله، الزوجتان تعيشان في بيت واحد كبير، والمودة بينهما غريبة، لأنهما كأخوات شقيقات، لأنني أسعى إلى العدل بينهما فيما أملك، كل منهما تنام مع أبنائها في غرف مستقلة، أما أنا فأنام وحدي في غرفة مستقلة، إذا لزمني أمر وبعد فترة طويلة، تحصلت على الأخيرة غالبا، ونادرا الأولى لأن نفسي لا تهفو إليها مهما حاولت، وغالبا ما أعجز حتى إذا كانت معي عن القيام بالمهمة، خوفا من الله مهما حاولت معها؛ لكبر سنها وعدم اهتمامها بنفسها، أرشدوني أرشدكم الله إلى ما ينجيني من الذنب في ذلك، سدد الله خطاكم وأن يمد في حياتكم للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ لا حرج عليك فيما فعلت إذا كانتا راضيتين بذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ولقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 144، وأبو داود 2/ 601 برقم ‏(‏2134‏)‏، والترمذي 3/ 446 برقم ‏(‏1140‏)‏، والنسائي 7/ 64 برقم ‏(‏3943‏)‏، وابن ماجه 1/ 633 برقم ‏(‏1971‏)‏، والدارمي 2/ 144، وابن أبي شيبة 4/ 386- 387، والحاكم 2/ 187، وابن حبان 10/ 5 برقم ‏(‏4205‏)‏، والطبري في التفسير 9/ 289 برقم ‏(‏10657‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ شاكر‏)‏، والبيهقي 7/ 298‏.‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول‏:‏، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فإذا كانتا غير راضيتين فالواجب عليك أن تبيت عند كل واحدة ليلة، وإن لم يتيسر لك جماعها، ولك أن تنفرد في ليلتين من كل أربع عنهما جميعا؛ لأن العدل في القسم في المبيت واجب، أما الحب وما يترتب عليه من الجماع فليس في قدرة الإنسان، بل ذلك إلى الله سبحانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع الفتوى رقم ‏(‏6561‏)‏

س4‏:‏ شخص عنده زوجتان، ويقسم بينهما في كل شيء، إلا أنه يميل لإحداهن حبا ومبيتا، ما رأيك في كونه يقضي حاجته من زوجته الثانية، ثم يخرج فينام عند زوجته التي يميل إليها، ولكون الأخرى لديها أطفال ويحصل منهم إزعاج، ولكون عمله يقتضي دوامه مبكرا، فهل عليه شيء، ثم ما رأيك لو بات هذا الشخص عند من يميل إليها حبا ليلتين ثم يأتي الأخرى في الليلة الثالثة‏؟‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ الأصل وجوب العدل بين الزوجات؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 129 ‏{‏فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ‏}‏ إلا فيما تعلق بميل النفس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول‏:‏ أحمد 6/ 144، وأبو داود 2/ 601 برقم ‏(‏2134‏)‏، والترمذي 3/ 446 برقم ‏(‏1140‏)‏، والنسائي 7/ 64 برقم ‏(‏3943‏)‏، وابن ماجه 1/ 633 برقم ‏(‏1971‏)‏، والدارمي 2/ 144، وابن أبي شيبة 4/ 386- 387، والحاكم 2/ 187، وابن حبان 10/ 5 برقم ‏(‏4205‏)‏، والطبري في التفسير 9/ 289 برقم ‏(‏10657‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ شاكر‏)‏، والبيهقي 7/ 298‏.‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت، من أنك تقسم بينهما في كل شيء إلا أنك تميل إلى إحداهما حبا فلا شيء عليك في هذا الميل؛ لما تقدم‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز لك أن تبيت عند إحدى زوجاتك في ليلة ضرتها إلا برضى صاحبة الليلة، ولا يجوز لك أن تقسم لإحداهما ليلة والأخرى ليلتين إلا برضى من قسمت لها ليلة؛ لما في ذلك من الميل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولأن السنة جاءت بالقسم بين الزوجات في المبيت ولا يجوز له أن يبيت بعض ليلة إحداهما عند ضرتها إلا بإذنها كما تقدم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا كان لإحدى الزوجات راتب حكومي هل يعطي الأخرى مثله‏؟‏

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏7027‏)‏

س2‏:‏ إن هناك رجلا آخر له زوجتان، واحدة من الزوجات لها راتب ذاتي من الحكومة ألف ريال بدون مقابل عمل، والثانية ليس لها شيء، فهل يجوز له أن يعطي الزوجة التي ليس لها راتب مقابل راتب الزوجة التي لها راتب أو أقل أو لا يجوز له أن يعطيها شيئا‏؟‏ أفتونا أثابكم الله‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من عدم العدل؛ لأن الراتب المذكور ليس من الزوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا تركت زوجة المبيت عند الزوج هل يسقط حقها في القسم‏؟‏

السؤال الثالث الفتوى رقم ‏(‏7370‏)‏

س3‏:‏ لدي زوجة مريضة نفسية، ولم تقم في حقي كما يرام، وأخذت أخرى لتخدمني أنا وأولادي، وأقسم لها في المبيت ولكنها تنام هي وعيالها في غرفة وتتركني وحدي في غرفتها، فهل علي إثم إذا لم أقسم لها وهي لم تستجب لي‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، من أنك قسمت لها وأبت أن تبقى معك في غرفتها وتركتك فيها وحدك فليس عليك إثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود